Search

رئيس ميدان التكوين للغة والأدب العربي
أ.د عباس بن يحى
هاتف/فاكس : 0559586066
البريد الالكتروني : abbas.benyahia@univ-msila.dz

 

النظام الداخلي لمجلس ميدان التكوين

إن مجلس ميدان التكوين: للغة والأدب العربي بكلية الآداب واللغات:

بمقتضى القانون رقم: 05-99 المؤرخ في: 04 أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي المعدل والمتمم

بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 10-38 المؤرخ في: 25 يناير 2010 المتضمن إنشاء جامعة المسيلة المعدل والمتمم

بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 08-130 المؤرخ في: 03 مايو 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث،

بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 10-265 المؤرخ في: 19 غشت 2008 المتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس، شهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،

بمقتضى القرار رقم: 458 المؤرخ في: 18 ديسمبر 2012 المتضمن إنشاء الأقسام المكونة لكلية الآداب واللغات بجامعة المسيلة

بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 24 ماي 2010 المحدد للمناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين،

بناء على محضر الاجتماع المنعقد بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة المسيلة يوم: 10 أفريل 2012،المتعلق بإنشاء مجلس ميدان التكوين،

يقرر تأسيس النظام الداخلي الآتي:

يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد كيفيات سير مجلس الكلية وتنظيم اجتماعاته، انطلاقا من القوانين الجاري بها العمل، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتناقض معها.

صلاحيات المجلس

المادة 02: يبدي مجلس ميدان آراء وتوصيات في المسائل المكلف بها مسؤول فريق ميدان التكوين، المحددة بما يأتي:

  • اقتراح البرنامج البيداغوجي لمسارات التكوين
  • إعداد ممرات بين مسارات التكوين للسماح بالتوجيه التدريجي للطلبة
  • وضع مناهج بيداغوجية متوافقة
  • تنظيم تقييم أشكال التكوين والتدريس
  • السهر على انسجام المسارات وإبداء الرأي فيما يخص جدوى مسارات التكوين أو تعديلها
  • السهر على الانسجام العام للتربصات المنصوص عليها في التكوين

ويمكن أن يخطر في كل مسألة أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي التي يعرضها عليه عميد الكلية.

البرنامج البيداغوجي لمسارات التكوين

يدرس مجلس ميدان التكوين ويعطي رأيه وتوصياته حول البرنامج البيداغوجي لمسارات التكوين بالقسم، ولهذا الغرض، يجب على المجلس أن يراعي خصوصيات القسم والكلية والجامعة فيما يتعلق بالقدرات البيداغوجية والعلمية والتوجهات الوطنية في هذا المجال.

ممرات بين مسارات التكوين للسماح بالتوجيه التدريجي للطلبة

يدرس مجلس ميدان التكوين ويعطي رأيه وتوصياته حول مشاريع إنشاء ممرات مسارات التكوين للسماح بالتوجيه التدريجي للطلبة بما يتماشى وأهداف القسم والكلية والجامعة.

وضع مناهج بيداغوجية متوافقة

يدرس مجلس ميدان التكوين ويعطي رأيه وتوصياته حول مشاريع المناهج البيداغوجية المقترحة من طرف الأقسام، مع مراعاة مدى تماشي عروض الأقسام مع التوجهات العامة للكلية والجامعة، كما يدرس المجلس حوصلة التكوينات الجارية ويعطي رأيه وتوصياته حول مستقبلها.

تنظيم تقييم أشكال التكوين والتدريس

يدرس مجلس ميدان التكوين ويعطي رأيه وتوصياته حول عروض التكوين ، مع مراعاة مدى تماشي هذه العروض مع المخطط السنوي والمرحلي في الكلية والجامعة، لا سيما:

  • فتح تخصصات جديدة وفق القوانين المعمول بها
  • تركيبة فريق الاختصاص بالنظر إلى مؤهلاته العلمية والتقنية
  • المساهمات المحتملة للجهات الخارجية في عروض التكوين المقترحة (مؤسسات جامعية وغير جامعية، مراكز بحث..)
  • برنامج التكوين عن طريق البحث وللبحث الذي يورد المشروع (بخصوص الدكتوراه).

 

انسجام المسارات وإبداء الرأي فيما يخص جدوى مسارات التكوين أو تعديله

يدرس مجلس ميدان التكوين ويعطي رأيه وتوصياته حول انسجام المسارات وفيما يخص جدوى مسارات التكوين أو تعديله. كما يعطي رأيه وتوصياته حول إعادة تأهيل التكوينات الجارية أو تجميدها أو غلقها.

الانسجام العام للتربصات المنصوص عليها في التكوين

يدرس مجلس ميدان التكوين ويعطي رأيه وتوصياته حول عملية التربصات المنصوص عليها في التكوين، مع مراعاة نوع المؤسسات المستقبلة ومؤهلاتها العلمية والتقنية ومدى انسجام مواضيع التربصات المقترحة من طرفها مع الاختصاصات الجارية.

التنظيم الداخلي للمجلس

رئيس المجلس

المادة 03: يقوم رئيس ميدان التكوين بما يلي:

  • يحدد بالاتفاق مع عميد الكلية في بداية كل سنة جامعية رزنامة الاجتماعات العادية قبل انعقاد المجلس العلمي للكلية .
  • يحدد بالتشاور مع العميد أو نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة جدول أعمال الاجتماعات
  • يستدعي أعضاء المجلس للجلسات العادية والاستثنائية
  • يسير النقاش داخل المجلس ويسهر على السير الحسن لأعمال جلساته
  • يسهر على احترام القانون الداخلي للمجلس
  • يمضي محاضر الجلسات التي تتضمن الآراء والتوصيات المعتمدة من طرف المجلس.

الأمانة

المادة 04: تتولى أمانة مجلس ميدان التكوين تحضير اجتماعات المجلس وجمع الملفات والوثائق الضرورية لدراسة النقاط المسجلة في جدول الأعمال، كما تسهر على متابعة الملفات المدروسة، ويضمن نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة أمانة المجلس.

الدعوات

المادة 05: تتولى أمانة مجلس ميدان التكوين توجيه الدعوات لأعضاء المجلس خمسة عشر يوما قبل الموعد المحدد للاجتماع وترفق الدعوات بجدول أعمال الدورة المقررة وبالوثائق الضرورية عند الحاجة.

جدول الأعمال

المادة 06: تسجل في جدول أعمال المسائل التي تعتبر من صلاحيات مجلس ميدان التكوين والمقترحة من قبل رئيسه بالتنسيق مع نائب عميد الكلية، إضافة إلى ذلك يمكن لكل عضو في المجلس أن يقترح نقاطا أخرى إضافية لجدول الأعمال إذا صادق عليه ثلثا (2/3) الحاضرين.

تتم المصادقة على جدول الأعمال في بداية كل دورة.

النصاب

المادة 07: يمكن لمجلس ميدان التكوين أن يشرع في المداولات عند اكتمال النصاب، أي في حضور ثلثي (2/3) أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يدون محضر يحدد النقائص وتاريخ الاجتماع القادم للمجلس. في هذه الحالة يمكن للمجلس أن يشرع في المداولات مهما كان عدد الحاضرين.

حضور الاجتماعات

المادة 08: يلزم أعضاء مجلس ميدان التكوين بحضور كل الاجتماعات العادية والاستثنائية. يجب أن تبرر الغيابات برسالة موجهة إلى عميد الكلية وبعلم رئيس المجلس. تتخذ الاجراءات المنصوص عليها قانونا في حالة غياب عضو بدون مبرر.

المادة 09: في حالة استقالة أو تخلي أو فصل أحد أعضاء مجلس ميدان التكوين، يعوض مباشرة وفقا للأشكال المحددة قانونا.

المادة 10: في حالة غياب رئيس مجلس ميدان التكوين يمكن لعميد الكلية تكليف رئيس بالنيابة.

الاجتماعات

المادة 11: يجتمع مجلس ميدان التكوين في دورة عادية باستدعاء من رئيسه ثلاث مرات في السنة، الأولى في شهر نوفمبر، والثانية في شهر مارس، والثالثة في شهر جوان من كل سنة جامعيه ويمكنه تقديم الاجتماع أو تأخيره لمدة أسبوعين حسب الحاجة. ويمكن للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية إذا دعت الضرورة بدعوة من رئيسه، أو بدعوة من عميد الكلية، أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.

المداولات

المادة 12: تتخذ قرارات مجلس ميدان التكوين ويصادق عليها بأغلبية أصوات الحاضرين. يشترط لصحة مداولات المجلس توفر الأغلبية البسيطة (النصف +1)، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 13: تسير مداولات مجلس ميدان التكوين برؤية علمية وبمقاربة منطقية للمسائل المطروحة، ويجب أن تعكس الآراء المعبر عنها والتوصيات المقدمة بنظرة موضوعية ومعقولة.

المادة 14: يلتزم أعضاء مجلس ميدان التكوين باحترام سرية المداولات وعدم إفشاء سر الملفات والمعلومات التي يمكن أن يطلعوا عليها خلال المداولات.

المادة 15: يلتزم أعضاء المجلي بالسرية التامة فيما يخص الآراء والمواقف الفردية المعبر عنها خلال المداولات.

المادة 16: يمكن لمجلس ميدان التكوين أن يستشير أو يدعو أي شخص من داخل الجامعة أو خارجها لمساعدته في أعماله بحكم معارفه أو الاهتمام الذي يوليه للتكوين العالي والبحث العلمي ويمكنه الافادة بآرائه شفهيا أمام المجلس أو كتابيا لعرضها عليه.

المحاضر

المادة 17: تسجل آراء وتوصيات مجلس ميدان التكوين في سجل مرقم ومؤشر من طرف عميد الكلية، وتكون هذه الآراء والتوصيات موضوع محضر يوقعه أعضاء المجلس جميعا.

المادة 18: يكلف نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة ورئيس مجلس ميدان التكوين بالصياغة النهائية لمحضر الاجتماع ويتم تدوينه في السجل.

المادة 19: تتولى أمانة مجلس ميدان التكوين إرسال نسخة من محضر الاجتماع خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع في حالة الدورات العادية، وسبعة (07) أيام في حالة الدورات الاستثنائية إلى كل أعضاء المجلس، ويتولى عميد الكلية إرسال نسخة منه إلى مدير الجامعة.

الإنابة عن مجالس شعب التكوين بالأقسام

المادة 20: يمكن لمجلس ميدان التكوين الإنابة عن شعب التكوين بالأقسام في حالة تعذر انعقاد جلساتها.

احترام القانون الداخلي لمجلس ميدان التكوين للكلية في مجالس شعب التكوين للكلية

المادة 21: تلتزم شعب التكوين بالأقسام بمحتوى النظام الداخلي لمجلس ميدان التكوين للكلية.

مراجعة القانون الداخلي لمجلس ميدان التكوين للكلية

المادة 22: يحق لرئيس مجلس ميدان التكوين أو عميد الكلية أو ثلثي الأعضاء (2/3) طلب مراجعة بعض مواد القانون الداخلي للمجلس بعد تقديم المبررات لذلك.

شغور منصب رئيس مجلس ميدان التكوين

المادة (23): في حالة شغور منصب رئيس مجلس ميدان التكوين للكلية، يكلف العميد رئيسا بالنيابة لتسيير الجلسات إلى حين تعيين مسؤول جديد.

سريان القانون الداخلي لمجلس ميدان التكوين

المادة 24: يعتبر القانون الداخلي للمجلس ساري المفعول بعد مصادقة مجلس ميدان التكوين للكلية عليه، وقد تم ذلك يوم: 20 مارس 2013.