المادة 2: مستعملو قاعة المطالعة مجبرون على إظهار بطاقة المكتبة عند المدخل الرئيسي. تمنح لرواد مكتبات جامعة المسيلة بطاقة المكتبة في بداية كل سنة جامعية ، هذه البطاقة شخصية ولا يجوز استعمالها من طرف أي شخص أخر.
المادة 3: يمنع منعا باتا:
1 – الدخول إلى مخازن المكتبات وأخذ المؤلفات من على الرفوف.
2 – وضع الملابس و المحافظ و المظلات والرزم فوق الطاولات.
3 – التدخين و الأكل و الشرب.
4 – الاستماع إلى جهاز مذياع واستعمال الهواتف النقالة.
5 – التجمع في القاعات ورفع الصوت.
6 – القيام بأعمال أو تصرفات تخل بالأخلاق و الآداب العامة.
المادة 4: كل إخلال أو عرقلة لتسيير المكتبة يؤدي بمرتكبه حسب درجة خطورته إلى:
. الدعوة إلى مغادرة المكان.
. المنع من الدخول لفترة معينة بقرار من مسؤول المكتبة.
. الطرد النهائي من مكتبات الجامعة.
المادة 5: كل شخص شوه كتابا أو أخذه دون ترخيص يجب عليه تسديد قيمته ويطرد نهائيا من مكتبات جامعة المسيلة مع إمكانية المتابعة القضائية التي قد يتعرض لها وفق القانون.
المادة 6: يسمح باستعارة الوثائق بالمكتبات لكل من :
أ- أستاذ كليات جامعة المسيلة.
ب- طلبة كليات جامعة المسيلة.
ج- لكل أستاذ ،باحث أو طالب مرخص له من طرف مسؤول المكتبة.
المادة 7: مدة الإعارة الخارجية محددة بـ (20) يوما بالنسبة للأساتذة و(10) أيام بالنسبة للطلبة ويمنع منعا باتا التجديد في المادة.
المادة 8: عدد الوثائق المستعارة لا يمكن أن يتجاوز :
. ثلاثة (03) وثائق بالنسبة للأساتذة.
. وثيقتين اثنتين (02) بالنسبة للطلبة.
المادة 9: كل مستعير مسؤول على الوثيقة المعارة من حيث :
. الالتزام بالمدة القانونية للإعارة .
. الحالة المادية للوثيقة عند إعادتها.
المادة 10: تستبعد من الإعارة الخارجية :
. المؤلفات المطلوبة بكثرة وبصفة مستمرة وخاصة أمهات الكتب
. القواميس ودوائر المعارف .
. المؤلفات الغالية الثمن .
. الاطروحات و الدوريات .
. الكتب القديمة الطبع أو النادرة.
. كل الوثائق المستبعدة من الإعارة الخارجية بقرار من مسؤول المكتبة لأسباب تقنية.
المادة 11: بناءا على طلب يقدم إلى مسؤول المكتبة ، يمكن أن تقبل استعارة استثنائية للكتب المستبعدة من الإعارة الخارجية و الاطروحات والدوريات لمدة لاتتجاوز الثمانية و الأربعون (48) ساعة أيام الأربعاء فقط.
المادة 12: الكتاب المستعار يصبح تحت مسؤولية القارئ الذي هو ملزم بالحفاظ عليه.
المادة 13: يبقى مستعير الوثيقة مسئولا عنها طالما لم يقدم وصل الإعارة ويتم ختمه من المصالح المختصة.
المادة 14: الاستعارة شخصية حيث يمنع على المستعير إهمال الوثائق التي سلمت له و في حالة حدوث ذلك يقع المستعير تحت طائلة المنع من الاستعارة.
المادة 15: بقرار من مسؤول المكتبة ، يمكن أن تسحب الاستعارة من كل مستعير يكون قد ضيع وثيقة المكتبة دون تعويضها ، أو لم يرجع الوثائق التي استعارها في المدة التي حددها النظام الداخلي.
المادة 16: في حالة ما إذا اقتضى الأمر اتخاذ عقوبة أشد قسوة فإن اتخاذها يكون من طرف المجلس التأديبي للجامعة أو الكلية وهذا استنادا إلى تقرير مسؤول المكتبة.
المادة 17 : إن تضييع أو إتلاف أي وثيقة من المكتبة يلتزم مرتكبه بتسديد خمسة (05) أضعاف قيمة الوثيقة بالنسبة للأساتذة وثلاثة (03) أضعاف قيمة الوثيقة بالنسبة للطلبة ، وقبل إعادة التسجيل أو استلام شهادة التخرج أو التحويل إلى مؤسسة أخرى يجب على الأساتذة أو طلبة تقديم “شهادة التبرئة ” من مكتبة الكلية والمكتبة المركزية يثبت فيها أنهم في حالة سوية إزاء المكتبات الجامعية. ترسل قائمة الأساتذة والطلبة الذين لم يعيدوا الوثائق المستعارة إلى السلطات الجامعية لاتخاذ القرارات اللازمة اتجاههم.
المادة 18 : تقام عملية جرد وثائق المكتبة وإحصائها كل سنة أثناء العطلة الصيفية وطبقا للمعايير الدولية الخاصة بالمكتبات يعلم القارئ عن طريق الإعلان بتاريخ هذه العملية وبتاريخ آخر اجل استرجاع الوثائق المستعارة الذي يجب أن يتم دون أي استثناء من طرف المستعرين خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انطلاق عملية الجرد.
المادة 19: تتوقف الإعارة الخارجية أثناء العطلة الصيفية.
المادة 20: بإمكان القراء المسجلين بمكتبات جامعة المسيلة الاستفادة من الاستعارة ما بين المكتبات بإذن من مسئولي المكتبات المعنية.
المادة 21: كل مستعمل لمكتبة من مكتبات جامعة المسيلة يخضع لاحترام وتطبيق هذا النظام .